النظام الداخلي

النظـــام الـداخلـــي

 

طبقا لأحكام المادة 39 من النظام الأساسي فإن المكتب السياسي يصادق على هذا النظام الداخلي الذي يفصل ويحدد التنظيم الأساسي لحزب الإصلاح.

 

الفصـــل الأول: الانتســـاب

 

المادة:1 الانتساب إلى حزب يتم بشكل فردي وإرادي ودائم، ولا يقبل الحزب أي انتساب مشروط.

المادة2 : يجب أن تتوفر في الراغب في الانخراط في صفوف مناضلي حزب الإصلاح الشروط التالية :

  • أن يكون موريتانيا
  • أن يبلغ من العمر 18 سنة
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أية عقوبة مخلة بالشرف.
  • أن يلتزم بالنظام الأساسي للحزب ونظامه الداخلي.
  • ألا يكون منتميا لحزب سياسي آخر سواء بالانخراط أو النشاط فعلي.
  • يدفع المنتسب رسم الانتساب المحدد بخمسين أوقية جديدة ويدفع اشتراكه الشهري المحدد بمبلغ مئة أوقية جديدة وذلك مساهمة من كل المناضلين بشكل متساوي

في ميزانية الحزب مع فتح باب التبرع بعد ذلك بشكل اختياري للمناضلين على أن يتم التصريح الطوعي بذلك التبرع وصيغة دفعه إلى مسؤول المالية في قسمه.

المادة3: يمنح كل من توفرت فيه الشروط المحددة في المادة 1و2 من هذا النظام الداخلي بطاقة انتساب تحمل الاسم العائلي والاسم الشخصي وتاريخ ومحل الميلاد واسم القسم وألوان الحزب وشعاره والاتحادية الجهوية.

المادة4: تنتهي عضوية الحزب بالاستقالة أو الشطب أو الطرد أو الموت.

 

الفصـــل الثـــاني:  واجبـــات المنــاضـل وحقــوقـه

 

المادة:5 يتساوى مناضلي حزب الإصلاح في الحقوق والواجبات ويخضعون لنفس القواعد النظامية.

المادة 6: يجب على كل مناضل في الحزب الالتزام ب:

  • احترام النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب،
  • احترام الإعلان السياسي للحزب والدفاع عن خطة وتبني برامجه العملية.
  • الالتزام بتعليمات قيادات الحزب وقراراتها المعبرة عن رؤية الحزب التكتيكية والإستراتيجية والتي تصل المناضل من قياداته المباشرة أو من القيادة المركزية في المواضيع ذات الطابع الوطني العام.
  • التحلي بالروح الديمقراطية في نقاشات الحزب وتقبل قرارات الأغلبية داخل الحزب.
  • الدفاع عن الحزب ومصالحة في جميع المواقع وفي كل الظروف وفي كل الحالات.
  • النضال من أجل تقوية الانسجام وروح التضامن والأخوة بين مناضلي الحزب.
  • رفض الممارسات المشينة والمسلكيات التي تسيء إلى سمعة الحزب ومناضليه.
  • الحفاظ على أسرار الحزب ووثائقه وعدم التحدث باسمه إلا بتفويض نظامي.
  • رفض كل التكتلات القبلية والجهوية والشرائحية والطبقية والإيديولوجية داخل الحزب،
  • حضور الاجتماعات النظامية.
  • دفع الاشتراكات وتسديد المساهمات المقررة بانتظام.
  • ممارسة النقد بحرية داخل الأطر النظامية للحزب وقبول النقد وعدم الرد عليه وتقديم النقد الذاتي عند الإحساس بالتقصير أو الخطأ في حق الحزب .

المادة: 7 يحق لكل عضو في حزب الإصلاح وحسب موقعه  :

  • المساهمة في وضع برنامج الحزب وفي اتخاذ القرارات.
  • المساهمة في تقييم عمل الهيئات التنفيذية للحزب والمجالس المنتخبة وكذلك أداء منتخبيه الوطنيين وممثليه في الحكومة والإدارة،
  • التعبير عن أفكاره وآرائه في صحافة الحزب.
  • الترشح والانتخاب في هيئات الحزب وفق أحكام النظام الأساسي والنظام الداخلي.
  • الترشح للمجالس البرلمانية والبلدية الوطنية والمحلية عن طريق الهيئات الحزبية.
  • الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مناضلين آخرين في الحزب أمام الهيئة التأديبية المعينة للنظر في نشاط أو سلوك صادر عنه.
  • الاستقالة من منصب مسؤولية أو من العضوية في الحزب.

 

الفصـــل الثـــالث:  القـــواعــد التـــأديبيــة للحــزب

 

المادة :8 يخضع جميع المناضلين في الحزب لقواعد الانضباط وجوبا.

المادة :9 لا يمكن اتخاذ أي إجراء تأديبي في حق أي مناضل حزبي إلا بعد أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بنفسه أو انتداب من يوكله لذلك وفقا لما هو محدد في النصوص وفي حال عدم الاستجابة لاستدعائه من طرف اللجنة التأديبية المعينة في النظر في قضيته يجب إشعاره به وإلصاقه في مقرات دائرته وذلك بسبعة أيام قبل اليوم المقرر للنظر في قضيته من طرف اللجنة التأديبية.

المادة:10 تشكل اللجان التأديبية من الهيئات الأعلى من الهيئة التي ينتسب إليها الشخص.

المعني ويتم تعيينها من طرف لجنة الحكماء بالحزب والتي تبت وحدها دون أن تعين لذلك أحدا في مخالفات أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني.

المادة:11 تتخذ الهيئات التأديبية قراراتها بالشطب والطرد والتعليق والحرمان من بعض الحقوق الحزبية وقبول الاستقالة ولا تكون قراراتها نهائية إلا بعد موافقة لجنة الحكماء بالحزب.

المادة:12 لكل مناضل الحق عند مثوله أمام لجنة الحكماء أو اللجنة التأديبية أن يدافع عن نفسه وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي.

المادة:13 يعد رفض المثول أمام اللجنة التأديبية أو لجنة الحكماء بعد تبليغ المعني بالاستدعاء تبليغا صحيحا خطأ جسيما يقضي إلى تجميد تلقائي لعضوية.

المادة:14 تخضع قرارات اللجان التأديبية إلى التوقيف بمجرد الطعن من المناضل الحزبي أومن قيادته التي تضعه أمام لجنة الحكماء حتى تبت في قرارها الذي هو غير قابل للمراجعة إلا من طرف مؤتمر الحزب.

المادة :15 يقصي من الحزب بشكل تلقائي كل مناضل ثبت عنه :

الانتماء إلى حزب سياسي آخر سواء بالانخراط أو نشاط فعلي أو الترشح في لوائحه تعرضه لعقوبة مخلة بالشرف.

المادة :16 يعد استقالة من الحزب ووظائفه كل من :

  • التغيب ثلاث مرات دون مبرر شرعي عن اجتماعات الهيئة التي ينتسب إليها المناضل الحزبي.
  • يعد استقالة من الوظيفة الحزبية المسنودة إليه كل من :
  • امتنع ثلاث مرات عن حضور نشاط الحزب دون مبرر شرعي وكما يعتبر عدم تسديد.
  • الاشتراكات بمثابة استقالة من الحزب.
  • يعتبر الامتناع عن مشاركة الحزب في حملاته الانتخابية الوطنية بمثابة الاستقالة.
  • الطلب الخطي الصادر من المعني إلى رئيس لجنة الحكماء بواسطة رئيسه المباشر.

المادة:17 يمكن للمستقيل أن يرجع للحزب متى شاء دون المطرودين أو المقصيين الذين لا يرجعون إلا بعد مداولات لجنة الحكماء المركزية.

 

الفصـــل الـــرابـع:  مسـطــرة العمــل الحــزبـي

 

المادة:18 يخضع العمل السياسي داخل الحزب الإصلاح إلى قواعد التالية :

– يعتبر اجتماع الهيئات الحزبية في جميع المستويات نظاميا وقانونيا إذا توفر حضور.

– الأغلبية المطلقة من أعضائها وإذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لينعقد في موعد آخر بمن حضر.

– حرية التعبير داخل الأطر التنظيمية في إطار الاحترام المتبادل وأخلاقيات النضال وقواعد الانضباط ورفض استخدام الهاتف والكمبيوتر والأحاديث الجانبية أثناء جلسات الحزب.

– الممارسة الديمقراطية داخل الهيئات الحزبية في مناقشة القرارات والتصويت عليها تلتزم الهيئات القاعدية بتنفيذ قرارات الهيئات الأعلى منها درجة.

– تقديم الهيئات الحزبية بشكل دوري تقارير بحصيلة عملها وتطبيق مبدأ المراقبة والمسائلة عليها وتجديد الثقة لها أو سحبها منها حسب ما تراه الهيئة الأعلى الوصية.

– عدم الجمع بين عضوية هيئة تنفيذية ورقابية أو تحكيمية داخل الحزب.

المادة:19 يعتمد الحزب الممارسة الديمقراطية داخل هيئاته وذلك وفقا للقواعد التالية :

– اعتماد الأغلبية المطلقة في اتخاذ قرارات جميع الهيئات التداولية للحزب ما عدى انتخاب المجلس الوطني والمكتب السياسي الذين يتم فرزهم حسب قوائم النسبية المرشحة من طرف كل مؤتمر والذي لا يملك التصويت على أكثر من20% من أعضاء المكتب السياسي 30% من أعضاء المجلس الوطني.

– يتم التصويت بصفة علنية برفع الأيدي إلا في حال انتخاب قيادات الحزب المركزية. غير أنه يمكن لمكتب المؤتمر بعد موافقة المؤتمرين برفع الأيدي أن يقترع أي صيغة أخرى لاختيار القيادات مما في ذلك صيغة اعتماد مقترح لجنة التعيين.

المادة20 : يحق لكل مناضل حزبي امتلاك صفة الترشح أو الترشيح للهيئات الحزبية،

والوظائف الانتخابية، وكل مسؤوليات الحزب الانتخابية وكل هيئة انتخابية مسئولة أمام ناخبيها .

المادة :21 حق الترشح والترشيح للهيئات الحزبية والهيئات الانتخابية الوطنية، مكفولة لجميع المناضلين والمناضلات وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي والنظام الداخلي وقرارات المكتب السياسي، ويتم الترجيح بين المتنافسين الحزبيين على أساس الأقدمية في الانخراط والتضحية من اجل الحزب وبدون انقطاع والكفاءة في أداء المهمة المراد شغلها وخلو ذمة المناضل من الاشتراكات والالتزامات المالية اتجاه الحزب.

المادة :22 يبت في ترجيح الترشحات للهيئات الحزبية والهيئات الانتخابية الوطنية للحزب على أساس معايير الأقدمية والإخلاص للحزب والانضباط والاهتمام والتضحية من أجله والكفاءة في التمثيل وحظوظ النجاح باعتبار المخزون الانتخابي الشخصي للمرشح وقدرته علي تحمل مصاريف حملته الانتخابية والتجربة في المقعد الانتخابي.

المادة :23مع مراعاة أحكام المادة20 المذكورة في هذا النظام فإنه يتم انتخاب جميع المرشحين بالأغلبية المطلقة وعن طريق الاقتراع المباشر من المؤتمرين، وإذا لم يتم الحصول علي الأغلبية المطلقة ينظم دور ثاني يشرف عليه نفس المشرفون ثم بعد ذلك عند التعادل تحسم لصالح الآسن.

المادة:24 يمتلك كل مناضل حق التصويت علي نفس الموضوع مرة واحدة.

 

الفصـــل الخــامــس: عمــل هيئـــات الحــزب

 

المؤتمـــــــر :

المادة :25 تشكيلة المؤتمر وصلاحياته محددة في  المواد (10-11-12) من النظام الأساسي وكذلك المناديب الذين تم اختيارهم من طرف القواعد بمعدل مندوب لدى المؤتمر عن كل عشرين منتسب وإكمال الإجراءات الخاصة المقررة لكل مؤتمر من طرف المكتب التنفيذي.

المادة:26 استدعاء المندوبين لدورة عامة للمؤتمر يتم بإشعار لا تقل مدته عن شهر بالنسبة للمؤتمرات العادية وخمسة عشر يوما بالنسبة للمؤتمرات الاستثنائية، وتتشكل المؤتمرات الاستثنائية من مناديب المؤتمر العادي السابق.

المادة:27 يترأس رئيس الحزب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ويساعده الأمين العام كمقرر بينما يترأس جلسة الاختتام الرئيس الجديد ويساعده الأمين العام الجديد وبعد خطاب الافتتاح يقترح مكتب للأشراف علي المؤتمر من خمسة أشخاص رئيسا للمؤتمر ونائبين له ومقررين ويتم التصويت عليهم بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي وإذا لم يحصلوا علي الأغلبية يقبل ترشح مكتب معروض من المؤتمرين وتستمر أعمال المؤتمر من يومين إلي خمسة أيام في حالة قصوى وتكون الجلستان الافتتاحية والختامية علنيتين للمدعوين والإعلام.

المادة:28 بعد تنصيب مكتب رئاسة المؤتمر ينادي رئيسه في الجلسة العلنية الافتتاحية على رئيس الحزب لتلاوة تقرير عن نشاط الحزب ما بين المؤتمرين ثم بعد ذلك الاستماع إلي كلمات الضيوف الأجانب والمدعوون حسب ما يراه مكتب المؤتمر مناسبا، ثم بعد ذلك يبدأ المؤتمر جلساته المغلقة التي تنحصر على الأعضاء المؤتمرين بعد الاستماع إلى الأمين العام للحزب يعرض جدول الأعمال المقدم من طرف المكتب السياسي ومناقشته في الجلسة المغلقة بعد التأكد من النصاب القانوني للمؤتمرين وتقديمه للنقاش وإجراء التعديلات المقترحة عليه من طرف المؤتمرين بتصويتهم المباشر برفع الأيدي، علي أن ينقسم المؤتمرون بعد ذلك إلي لجان معينة من طرف مكتب المؤتمر رئيس ومقرر لكل لجنة ويتوزع المؤتمرون بشكل اختياري على اللجان بدون الجمع بين اثنتين مع إمكانية إنشاء لجنة أخرى عند الاقتضاء. واللجان هي:

  • لجنة النصوص.
  • لجنة الشؤون السياسية.
  • لجنة الشؤون التنظيمية.
  • لجنة الشباب والنساء والشؤون النقابية.
  • لجنة الشؤون المالية.
  • لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

المادة:29 تعد توصيات المؤتمرات بمثابة قرارات ملزمة للهيئات الحزبية المنتخبة.

 

 

 

 

المجلـــس الـــوطنـــي

 

المادة:30 يحدد النظام الأساسي في المواد13و14 صلاحيات المجلس الوطني وتشكيلته.

المادة:31 يتم استدعاء المجلس الوطني لدورة عادية بإشعار مكتوب أو عبر اتصال هاتفي.

بعشرة أيام قبل انعقاده في حالة الدورة العادية وخمسة أيام في حالة الدورة الاستثنائية، ولا يناقش في الدورات الاستثنائية إلا المواضيع الحصرية المقدمة من طرف المكتب السياسي ويترأس الدورة رئيس المجلس الوطني يساعده نوابه و مقرروه وأمينه العام.

المادة 32: تنعقد الجلسة الافتتاحية والختامية بصفة علنية ويستمع في الجلسة العلنية إلى تقرير مقدم من الرئيس عن أنشطة الحزب ما بين الدورتين ثم بعد ذلك يدخل المجلس في جلسة مغلقة على أعضائه وأعضاء المكتب السياسي للحزب وتستمر أعمال الدورة من يوم إلى ثلاثة أيام في الحالة القصوى.

المادة:33 ينقسم أعضاء المجلس الوطني في أعمالهم إلى اللجان المحددة في النظام الأساسي وتختار كل لجنة رئيسا ومقررا لها، ويساعد رئسها مسؤول القطاع في اللجنة التنفيذية على أن تقدم كل لجنة خلاصة عملها إلى مكتب المجلس لعرضها علي جميع الأعضاء من أجل التصويت.

المادة:34 يمكن للمجلس حجب الثقة عن كل عضو من أعضاء المكتب السياسي للحزب ما عدى الرئيس ونوابه وفي حالة ما إذا تم حجب الثقة عن ثلثي المكتب السياسي فإن ذلك يدعو إلزاما إلى مؤتمر استثنائي للحزب وفي حالة إذا ما استهدف حجب الثقة مجرد أعضاء يجب إلزاما استبدالهم، ما عدى الرئيس ونوابه المعينون من المؤتمر مع إمكانية أن ينحصر حجب الثقة في شخص أو عدة أشخاص من أعضاء اللجنة التنفيذية أو أحد أعضاء المكتب السياسي ولا يقبل حجب الثقة إلا بأصوات ثلثي أعضاء المجلس الوطني وبصفة علنية.

المكتــب السيـــاســي

المادة:35 يحدد النظام الأساسي في المواد 15،16و17 تكوين وصلاحيات المكتب السياسي.

المادة:36 يجتمع المكتب السياسي في دورة عادية كل ثلاثة أشهر ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من للجنة التنفيذية أو ثلث أعضائه.

المادة:37 يلزم إشعار الأعضاء باجتماع المكتب السياسي في دورته العادية بأسبوع قبل انعقاده وفي دورته الاستثنائية48 ساعة ويتم الإبلاغ كتابيا أو عبر الهاتف عن طريق الأمين العام أو الأمين الدائم أو من كلفه المكتب السياسي بذلك.

المادة :38 تتخذ قرارات المكتب السياسي بحصول الأغلبية المطلقة والتي هي النصف زايد واحد وفي حالة تعادل الأصوات فإن صوت الرئيس مرجح ويمكن أن يستمر في حالة انعقاد من يوم إلي ثلاثة أيام تخللها تعليق الجلسات.

اللجنــــة التنفيــــذيـــة :

المادة 39 يحدد النظام الداخلي في مواده 18،19،20،21، و22 تشكيل وصلاحيات اللجنة التنفيذية.

المادة:40 تجتمع اللجنة التنفيذي مرة واحدة كل شهر بصفة عادية وتجتمع بصفة استثنائية بطلب من اللجنة الدائمة أو الرئيس.

المادة:41 تتخذ قرارات اللجنة التنفيذية بالأغلبية المطلقة وفي حالة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة:42 يرأس كل واحد من أعضاء اللجنة التنفيذية مع اثنين من أعضاء المكتب السياسي لجنة قطاعية للمهمة المسندة إليه. ويقومون بوضع خطط عمل كل في ميدانه تشكل اقتراحات تسلم إلي الأمين العام للحزب قبل اجتماع اللجنة التنفيذية ليشكل منها جدول أعمال اللجنة المقدم إليها في حالة الاجتماع.

اللجنـــة الــــدائمـــة :

المادة43: تحدد المادة23 من النظام الأساسي للحزب تكوين وصلاحيات اللجنة الدائمة للحزب وهي التي تحل محل اللجنة التنفيذية في الفترة الفاصلة بين اجتماعاتها وهي لجنة متابعة لها اتخاذ كل المبادرات التي يتطلبها الحدث والتسيير الأمثل للحزب.

لجنـــة الحكمـــاء:

المادة:44 تحدد المادتان24-25 من النظام الأساسي تكوين وصلاحيات اللجنة الحكماء.

المادة :45 يعين رئيس لجنة الحكماء من طرف المؤتمر بينما يعين أعضاؤها من طرف المكتب السياسي بمقترح من رئيس الحزب بعد مشاورة رئيس المجلس الوطني.

المادة:46 تتعهد لجنة الحكماء في الملفات المحالة إليها من طرف المكتب السياسي للحزب وملفات التحكيم المحالة إليها من طرف لجان التحكيم الجهوية بناء على طلب المعني، وتبت في ميدان التحكيم بحضور نائب عن اللجنة التنفيذية وبحضور المعني أو من ينوب عنه ويمكن تقديم كل الملاحظات إليها بشكل مكتوب أو شفوي.

الإتحـــــــاديـة :

المادة:47 يتكون مكتب الاتحادية من ممثل عن كل قسم من الأقسام الحزبية الموجودة على مستوي الولاية وينتخب كل المناديب مكتب اتحادي متكون من أحد عشر شخصا إلى واحد وعشرون تسند إليهم المسؤوليات التالية:

– المسئول الاتحادي

– مسئول الشؤون التنظيمية

– مسئول الشؤون السياسية

– مسئول الشباب والطلبة

– مسئولة منظمة النساء

– مسئول العمال

– مسئول العمل الجماهيري

– مسئول الإعلام

– مسئول العلاقات الخارجية

– مسئول الرقابة والتفتيش .

ومسؤوليات أخري تطلبهم ضروريات العمل يمكن إسنادها من طرف المكتب الاتحادي.

المادة:48 يجتمع المكتب الاتحادي كل خمسة عشر يوما ويبت في جميع القضايا المتعلقة بالحزب علي مستوي الولاية وينسق أعماله مع الحزب من خلال الصلة المباشرة مع مسئول التنظيم في اللجنة التنفيذية .

 

القســـــــــم :

المادة:49 يتكون القسم من مندوب عن كل فرع إذا كان في المقاطعة عدة فروع على ألا يقل مكتب القسم عن سبعة أعضاء ولا يتجاوز سبعة عشر عضوا تسند إليهم المسؤوليات التالية :

– مسئول القسم

– مسئول الشؤون التنظيمية

– مسئول الشؤون السياسية

– مسئول الإعلام

– مسئول العلاقات الخارجية

– مسئول الشباب والطلبة

– مسئولة منظمة النساء

– مسئول العمال

– مسئول العمل الجماهيري

– مسئول الرقابة والتفتيش .

ومسؤوليات أخري تطلبهم ضروريات العمل يمكن إسنادها من طرف مكتب القسم.

المادة50: يجتمع مكتب القسم كل أسبوع ويبت في جميع القضايا المتعلقة بالحزب علي مستوى مقاطعته وينسق أعماله مع مسئول التنظيم علي مستوي اللجنة الاتحادية أو الاتحادي بشكل مباشر إذا وقع تعثر في المسئول المباشر..

 

الفـــــــرع :

 المادة:51 يتكون الفرع من خمسة أشخاص إلى عشرة وينسق كل واحد منهم خلية حزبية. ويجتمعون كمكتب فرع كل أسبوع. وينسق عمل الفرع مع مسئول القسم أو مسئول التنظيم في القسم مسئول الفرع المنتخب من رؤساء الخلايا القاعدية المشكلة للفرع.

اللجنـــة القـــاعـــدية :

 

المادة:52 تتشكل اللجنة القاعدية من عشرين شخص وهي أصغر خلية حزبية وينسق عملها عضو مختار من قبل مكتب الفرع أو منتخب من طرف أعضائها وتجتمع كل أسبوع وتنسق عملها مع الحزب من خلال مسئول الفرع الموجود بدائرتها .

 

أحكــــام ختـــاميـــة

المادة 53: ترفع تقارير الحزب في شكل مكتوب مغلق إلى الهيئات العليا المباشرة وتحوي كل الأمور المتعلقة بالهيئة الحزبية الصادرة عنها، وتناقش كل الهيئات الحزبية هموم المواطنين وإجراءات تفعيل أداء الحزب والعراقيل التي تحد من فعاليته .

المادة:54 يعتبر كل ناضل حزبي ومهما كان موقعه الحزبي صورة مصغرة للحزب يحمل هم الوطن وشعار الحزب )الشعب أولا( ولا يخاطب زميله الحزبي إلا بصفة المناضل.

المادة:55 يكمل هذا النظام باللوائح والقرارات والتعليقات الصادرة من المكتب السياسي أو المجلس الوطني للحزب في ما بين المؤتمرين.