النظام الأساسي
منظمة النســـاء
النظـــــــام الأسـاسي منظمة النســـاء
انطلاقا من المادة 39 من النظام الأساسي و المادة 55 من النظام الداخلي للحزب، تم إنشاء منظمة النساء الخاصة بحزب الإصلاح. وهي منظمة جماهيرية تقدمية تعمل وفقا للقواعد التالية :
الفصل الأول : التسمية والأهداف والعضوية
المادة الأولى: تتأسس بشكل موازي للتنظيم العام لحزب الإصلاح، منظمة جماهيرية تدعي منظمة نساء حزب الإصلاح من أجل أن تكون مدرسة سياسية تشكل رافعة جماهيرية تقدمية للحزب .
المادة 2 : تعمل منظمة النساء بحزب الإصلاح في إطار توجهاتها الوطنية و الديمقراطية الحداثية على تحقيق الأهداف التالية :
1. الدفاع عن أهداف ومبادئ الحزب المحددة في نظامه الأساسي، وتنشرها داخل الوسط النسائي كما تدافع عن خطه السياسي.
2. التعريف بحقوق المرأة وإشاعتها، والعمل على نشر التربية عليها وسط كل فئات المجتمع. وتكوين حركة نسائية وطنية تقدمية مجسدة للمشروع الإصلاحي الذي يهدف إليه الحزب، وتؤطره وتقوده في إطار الحركة النسائية الوطنية.
3. العمل على الرفع من انخراط النساء في العمل السياسي وخلق روح المبادرة والطموح لدى النساء و تأطير فعاليتهم وصدقهم بما يخدم المسؤولية الوطنية في تمكين النساء من الولوج الى مواقع القرار داخل الحزب و المؤسسات المنتخبة.
4. العمل عل تحصين المرأة من الانحراف والتطرف والخمول. وزرع الطموح و الروح الوطنية القيادية لديها. والتمكين السياسي للمواطنات الموريتانيات من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حداثي.
5. العمل على اكتشاف وتنقية مواهب النساء وتطويرها بما ينسجم مع إستراتيجية حزب الإصلاح في مشروعه المجتمعي لتحقيق أهدافه التكتيكية والإستراتجية.، و توسيع الوعي السياسي وسط النساء الموريتانيات وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة والتربية على حقوق الإنسان.
6. العمل على تكامل المجتمع باستفادة النساء من خبرات الرجال بما ينسجم مع التطوير في إطار الحيوية والمسؤولية والبناء الواعي والتجديد الفعال للطبقة السياسية و الدفاع عن قضايا الأسرة بكل مكوناتها .
7. العمل من أجل تخفيف معاناة النساء، وتحفيز روح التطوع والعمل الجماعي لديهم وصيانة كرامة المرأة واحترام جميع حقوقها المتعارف عليها كونيا، وحمايتها، والدفاع عنها، والنهوض بأوضاع النساء الموريتانيات.
8. التوعية والتحسيس بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء والعمل علي تفعيل وتوسيع ومشاركة النساء في الحياة العامة، تعزيز روح المسئولية المبكرة لدى النساء من أجل الاهتمام والتعاطي مع الشأن العام. وإدارة وتفعيل إستراتيجية حضور الحزب في الفضاءات التفاعلية المختلفة .
9. العمل علي تحصين النساء من ثقافة الكراهية والتطرف وتعزيز التعلق بناصية العلم لديهم، ومحاربة الانقطاع عن التعليم، والزواج المبكر، وتوطيد النضال من أجل إقرار الآليات المؤسساتية الكفيلة بتحقيق المساواة بين الجنسين.
10. العمل على إنشاء الأندية والجمعيات والتعاونيات والنقابات التي تحمي وتطور المصالح المادية والمعنوية للنساء .
11. العمل علي توجيه النساء نحو المشاريع الإنتاجية، ومساعدتهن في المبادرات الانتاجية والتشاركية .
12 . ربط علاقات الشراكة مع المنظمات الوطنية والدولية ذات التوجه الديمقراطي الحداثي، التي تعنى بقضايا النساء. والنضال من أجل تصديق موريتانيا على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع الموريتاني وملائمته معها، وضمان احترامها.
المادة 3 : تعمل النساء في حزب الاصلاح على تحقيق هذه الأهداف بكافة الوسائل و الآليات المشروعة وخاصة:
• النضال داخل الأجهزة الحزبية و في المجتمع عموما دفاعا عن قضايا النساء في شموليتها؛
• إصدار التقارير والمذكرات المطلبية والبيانات؛
• تنظيم المحاضرات والندوات والمناظرات والتجمعات ومختلف الأنشطة التكوينية والإشعاعية.
• تنظيم الأنشطة السياسية والاجتماعية والفنية الرياضية والثقافية الهادفة إلى حماية حقوق النساء ونشر قيم ومعايير المساواة وتكافؤ الفرص في صفوف عموم المواطنين والمواطنات وفي أوساط الشباب والطفولة.
• إبرام شراكات مع السلطات والمؤسسات المعنية للنهوض بحقوق المرأة الموريتانية
• ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا.
• إنشاء مراكز وهيئات ومؤسسات للتربية على حقوق النساء ولتكريس قيم المناصفة؛
• التدخل لدى جميع المؤسسات والمنظمات والأجهزة الوطنية والجهوية والدولية للعمل على حماية واحترام وتوسيع حقوق المرأة والأسرة والطفل، والدفاع عن قيم المساواة وتكافؤ الفرص.
المادة 4: العضوية في المنظمة مفتوحة في وجه جميع النساء الموريتانيات المتمتعات بالأهلية الانتخابية، واللواتي يعبرن عن اقتناعهن بمبادئ وأهداف المنظمة ووسائل عملها. ويحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات. تسقط العضوية بالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف المنظمة.
المادة 5 : تعتبر عضوة في منظمة النساء بحزب الإصلاح، وتمارس بهذه الصفة جميع الحقوق والالتزامات الناتجة عن العضوية من تتوفر فيها الشروط الآتية:
• الالتزام بمبادئ منظمة النساء بحزب الاصلاح ونظامها الأساسي ونظامها الداخلي، والعمل داخل تنظيماتها والانضباط لقرارات أجهزتها، والعمل على تنفيذها.
• الالتزام بالقيم الإنسانية التقدمية.
• أداء الالتزامات المالية الناتجة عن العضوية وعن تولي مهام تمثيلية باسم نساء حزب الاصلاح.
• الانخراط في حزب الاصلاح.
الفصل الثاني : هياكل المنظمة
المادة 6: تتكون هياكل المنظمة من المؤتمر واللجنة التنفيذية ومكتب وطني والمكاتب الجهوية، و المحلية والريفية .
المادة 7 : المؤتمر هو أعلى هيئة في المنظمة، وينعقد بشكل عادي كل ثلاث سنوات وبصفة استثنائية بطلب من ثلثي المكتب الوطني وأغلبية اللجنة التنفيذية للحزب. وهو الذي يرسم السياسة العامة للمنظمة وتنتخب من خلاله الهيئات المركزية لها .
المادة 8: تتكون اللجنة التنفيذية من رئيس شرفي وخمسة وعشرين عضوا. وتجتمع كل خمسة عشر يوما في جلسة عادية أو في جلسة استثنائية بطلب من الرئيسة أو المكتب التنفيذي للحزب، الذي ينسق عملها معه رئيسة المنظمة. وتتوزع اللجنة على المهام التالية:
• الرئيسة الشرفية : تكون من نواب رئيس الحزب، أو شخصية نسائية رائدة تشرف علي التأطير المعنوي والسياسي للمنظمة؛
• الرئيسة التنفيذية: وهي رئيسة المنظمة، التي ترأس اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة وتنسق عملها مع الحزب؛
• نائبة أولى للرئيسة : تحل محلها عند غيابها كما يمكن للرئيسة أن تسند إليها بعض مهامها .؛
• نائبة ثانية للرئيسة : وتحل محل النائبة الأولى ،
• الأمينة العامة : وهي ضابطة ومنسقة الشؤون الإدارية والمالية والتنظيمية للمنظمة .
• الأمينة العامة المساعدة: تحل محل الأمينة العامة عند غيابها .
• مسئولة الشؤون الطلابية والتعليمية: وهي المكلفة بالتنسيق مع الهيئات التعليمية و الطلابية لمساعدة نفاد المرأة إلي التعليم ومساعدتها على التمدرس وتذليل المعوقات الخاصة بذلك.
• مسئولة الأندية الثقافية والتعاونيات الإنتاجية والجمعيات النسائية غير الحكومية المرتبطة بالحزب؛
• مسئولة العلاقات الخارجية وهي المكلفة بالعلاقات الخارجية مع المنظمات النسائية الدولية.
• مسئولة التنسيق والتنظيم: وهي المسئولة عن تنسيق العمل التنظيمي لهياكل المنظمة الجهوية والمحلية والريفية بعناية الأمينة العامة ورئيسة المنظمة وتقدم التقارير في كل اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة .
• مسئولة التعبئة والتحسيس وهي المكلف باستغلال كل الوسائل للتعبئة و التأطير لأهداف الحزب.
• مسئولة الشؤون المالية: وهي المسئولة عن تحصيل الشؤون المالية للمنظمة والتصرف فيها بصفة مشتركة مع الرئيس والأمين العام؛
• مسئولة الإعلام وهي المنسقة للشؤون الإعلامية للمنظمة؛
• مسئولة الحوارات الثقافية والتوجيه الفكري للمرأة؛
•
• مسئولة الدراسات ومتابعة معاناة النساء : وهي مكلفة بإعداد الدراسات العلمية وتقديم الاستشارات الفنية التي تساعد المرأة علي مواجهة الصعوبات.
• المراقبة العامة للمنظمة: وهي المكلفة بمراقة وتفتيش الهيئات القاعدية للمنظمة؛
• مسئولة حقوق الإنسان : مسئولة عن زرع ثقافة حقوق الانسان وبناء دولة القانون لدي النساء، ومتابعة الملفات ذات الطابع الحقوقي والصعوبات الإدارية والشؤون القانونية الخاصة بالنساء.
• مسئولة التطوع والعمل الإنساني: تعمل علي رعاية وتشجيع مبادرات التطوع والعمل الانساني لدي النساء.
• مسئولة العلاقات: مع منظمات النساء الوطنية والأطر القانونية الرسمية المهتمة بالنساء.
• مفوضة الحسابات: تراقب و تدقق الحسابات المالية للمنظمة و ترفع في ذلك تقارير سرية إلى قيادة الحزب؛
• مسئولة تنمية المواهب لدى النساء والعمل علي اكتشاف وتطوير المواهب الخاصة بهن.
• مسئولة التنسيق والتواصل مع المرأة الموريتانية في الخارج .
• مسئولة الإرشاد الإجتماعي: وهي المكلفة بتأطير ومساعدة المرأة علي إدارة الأسرة ومحاربة التفكك الأسري .
• مسئولة شؤون العمل ومحاربة البطالة: لدي النساء ومساعدتهم علي خلق المبادرات والتكتلات الإنتاجية في المهن الحرة.
• مسئولة نساء الريف : وتعمل علي احتضان وتوجيه نساء الريف في التجمعات الفلاحية والرعوية.
• مسئولة التأطير السياسي والانتخابي للمرأة : وهي المكلفة بإدارة ورفع مستوي المشاركة السياسية للمرأة في الوظائف الانتخابية والسياسية والإدارية.
المادة 9 : تساعد اللجنة التنفيذية للمنظمة من طرف خمسة عشر منسق جهوي، ينسقون عملهم من خلال أمينة التنظيم أو الأمينة العامة للمنظمة وتحت رعاية رئيستها.
المادة 10: المكتب الوطني للمنظمة : يتكون من سبعة وخمسين عضوا، يمثل كل منهم مقاطعة من مقاطعات الوطن. وترأسه رئيسة لها نائبتان. ويتم اختيار مقررة له من بين أعضائه، تكون الأصغر سنا في كل اجتماع من بين من يحضرن اجتماعات المكتب.
المادة 11 : يجتمع المكتب الوطني لمنظمة نساء حزب الإصلاح بصفة عادية كل ستة أشهر في الاثنين الأول من شهر نوفمبر، والثانية في الاثنين الأولى من شهر يونيو. ويمكن أن تستمر الدورة لمدة خمسة أيام .
المادة 12 : يعمل المكتب الوطني للمنظمة علي وضع السياسة العامة لتطوير العمل النسوي انطلاقا من توصيات المؤتمر، والهيئات التنفيذية والوطنية للحزب. كما يعمل المكتب علي مراقبة أداء اللجنة التنفيذية للمنظمة باعتبارها مسئولة أمامه. ويمكنه أن يحجب عنها الثقة بعد موافقة المجلس الوطني للحزب. ويتم انتخاب أعضاء المكتب الوطني من المؤتمر العام للمنظمة لمدة ثلاث سنوات وهو الذي يحدد ميزانية المنظمة وطريقة تحصليها وكذالك خطة العمل السنوية .
المادة 13: يعقد المؤتمر العام لمنظمة نساء حزب الإصلاح كل ثلاث سنوات، بمندوب عن كل تجمع نسائي يصل إلى عشرين شخصا في الداخل أو الخارج. وكذلك مسئولة المنظمة على مستوى كل بلدية. وينعقد المؤتمر وفقا لآليات تتحدد بمقرر تنظيمي صادر عن المكتب التنفيذي للحزب. ويعتبر المؤتمر العام للمنظمة هو الهيئة العليا فيها. ويختار رئيسة المنظمة وأعضاء اللجنة التنفيذية والمكتب الوطني للمنظمة. وهو متقيد بالسياسة العامة المحددة من المؤتمر العام للحزب ومجلسه الوطني. كما يختار المؤتمر ممثلي المنظمة في الهيئات القيادية المركزية للحزب، وفي مجلسه الوطني ومكتبه السياسي .
المادة 14: تتشكل اللجنة الجهوية من ممثلة عن كل مقاطعة، وتنسق عملها منسقة عاصمة الولاية التي تتابع عملها تحت وصاية المنسق الجهوي للحزب، وتقدم تقارير عن عملها إلي الأمينة العامة للمنظمة عن طريق مسئولة التنسيق والتنظيم بالمنظمة .
المادة 15: اللجنة المحلية هي التي توجد علي مستوي كل مقاطعة. وتتكون من مندوبة عن كل تجمع نسائي يزيد علي العشرين، وتنسق عمله عضو في المكتب الوطني للمنظمة علي مستوي المقاطعة، وتعمل تحت وصاية مسئول قسم الحزب .
المادة 16: اللجنة الريفية هي اللجنة النسائية الموجودة علي مستوي البلدية الريفية. وتتكون من ممثلة عن أهم أحياء البلدية الريفية، وتنسق عملها مع ممثل البلدية لدى اللجنة المحلية .
الفصل الثالث : أحكام مشتركة :
المادة 17 : تتكون مصادر تمويل المنظمة النسائية للحزب من اشتراكات وتبرعات أعضاءها، ومن الدعم المقدم إليها من طرف الحزب، وكذا أنشطة الأندية والثقافية والتعاونيات التابعة للمنظمة .
المادة 18 : تعمل المنظمة بتناسق كلي مع الهيئات الحزبية وفقا للخطط التكتيكية والإستراتجية للحزب.
.المادة 19 : يرجع إلي النصوص الأخرى للحزب وأجهزته التنظيمية في ما لم تنص عليه هذه الوثيقة، والتي ستسكمل بوثيقة النظام الداخلي للمنظمة .
أنواكشوط، 13 فبراير 2021