النظام الأساسي

الــديباجــــــة: 

بعد الإتكال على الله تعالى، ثم انسجاما مع ترتيبات الأمر القانوني رقم: 91-022 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 المتضمن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الأمر القانوني رقم: 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المتعلق بالأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم: 94-014 و القانون رقم: 2001-030 الصادر بتاريخ 07ـ 02 2001 المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية في موريتانيا، وكذلك النصوص القانونية الوطنية ذات الصلة، فإن المنتسبين إلى هذا النظام الأساسي، قد قرروا إنشاء منظمة سياسية وفقا للترتيبات التالية:

البــــاب الأول : ترتيبـــات عـــامة

التسمية والشعار الثوابت السياسية

المادة الأولى : التسمية

إيمانا منا بأن الشعب الموريتاني يمتلك مرتكزات حضارية قيما تاريخيه قوية، ولكنه عرف اختلالات أساسية في مشروعه المجتمعي الحديث، وهذا ما تطلب إنشاء حزب الإصلاح، الذي هو تنظيم وطني سياسي ديمقراطي واجتماعي، يستمد مرجعيته من قيم الشعب الموريتاني الجامعة، وهو جزء من الحركة الوطنية التقدمية. ويعتمد على الموريتانيين والموريتانيات الذين يقبلون الانضمام إليه، ويتبنون برنامجه، ويمارسون النضال في صفوفه على أساس مبدأ (الشعب هو مصدر كل سلطة) .

المادة 2 : الرمز والشـــعـار

رمز حزب الإصلاح هو خلفية يتكون من ثلاث عرائض: زرقاء ترمز لجود السماء وصفائها، وبيضاء ترمز للأمل الذي يدفعنا للبحث عن الأفضل، وسوداء ترمز لمعاناة الماضي ومعوقات الواقع التي علينا العمل على تجاوزها باستمرار.

 

 

وتتوسط الخلفية ثلاثة مفاتيح مُذهّبة ترمز للأهداف العامة الثلاثة التي يناضل الحزب من أجل تحقيقها: والحدة ـ العدالة ـ الديمقراطية.

شعار الحزب هو الشعب أولًا.

المادة 3 : الثوابت الأساسية

يتمسك حزب الإصلاح بالثوابت الأساسية التالية :

  • المحافظة على الدين الإسلامي باعتباره دين الدولة والشعب، وناظما أساسيا لهوية الشعب الموريتاني؛
  • اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية؛
  • اللغات البولارية والسنونكية والولفية هي لغات وطنية؛
  • حماية قيم الشعب الموريتاني الإسلامية والعربية والإفريقية،
  • حماية الاستقلال الوطني؛
  • حماية النظام الجمهوري؛
  • حرية اختيار الشعب؛
  • وحدة الوطن ووحدة الشعب؛
  • سلامة التراب الوطني؛
  • العدالة الاجتماعية ببعدها الشعبي في إطار القيم الإسلامية؛
  • اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية تهم الشعب الموريتاني.

المادة 4 : الأهــــداف الخاصة

يناضل حزب الإصلاح من أجل تحقيق الأهداف الخاصة التالية:

  • تكريس دولة القانون والمؤسسات والحكامة الرشيدة؛
  • الدفاع عن الهوية الوطنية بعناصرها الثلاثة: الإسلامية، العربية، الإفريقية؛
  • توطيد الوحدة الوطنية واعتبار المواطنة هي المعيار الأساسي لاستيفاء الحقوق؛
  • الوحدة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛
  • العمل على تحقيق التنمية الوطنية المتوازنة والمستديمة؛
  • العمل على تأمين الثروات الوطنية المعدنية والزراعية والسمكية من الاستغلال غير المشروع؛
  • العمل على جعل العمال شركاء يستحقون جزء من الأرباح الصافية للمنشأة الإنتاجية التي يعملون بها على شكل أسهم؛
  • حماية الممتلكات العامة والخاصة؛
  • جعل الديمقراطية وسيلة العمل السياسي الوحيدة ؛
  • جعل الدولة إطار الانتماء الاجتماعي الشرعي الأمثل للفرد الموريتاني؛
  • العمل من أجل القضايا العادلة؛
  • محاربة كل آثار العبودية وصور التمييز غير القانونية؛
  • ترقية وحماية  حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واعتبار المواطن هو الغاية والوسيلة؛
  • احترام حرية المبادرة؛
  • تبني سياسات عمومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم المؤسسات الصغيرة والإنتاج للتشاركي والتعاوني للمجموعات الأكثر هشاشة؛
  • العمل على إلزامية التعليم وتوفيره كأولوية في بناء الإنسان الموريتاني الحديث؛
  • دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يستعيدوا حقوقهم كبقية المجتمع؛
  • التفاعل الإيجابي مع المحيط الإقليمي والدولي من خلال العمل على ترقية وتوطيد الجهود في سبيل:
    • التكامل والوحدة المغاربية،
    • الوحدة العربية،
    • الوحدة الأفريقية،
    • التضامن بين دول العالم الإسلامي،
    • روابط الصداقة والتعاون داخل المنظمات شبه الإقليمية العربية والإفريقية والدولية،
    • عرى التضامن بين الشعوب؛
    • السلم العالمي طبقا لمبادئ الشرعية الدولية،
    • مساندة الشعوب في حقها في تقرير المصير وتصفيه الاستعمار.

 

المادة 5 : المحظورات

يحارب حزب الإصلاح ويرفض الممارسات التي من شأنها :

  • المساس بكرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم؛
  • كل ممارسات الاسترقاق أو الحط من القيمة المتساوية للمواطنين؛
  • كل الدعوات الشرائحية والإقطاعية والقبلية والجهوية والمحسوبية والعرقية؛
  • كل الدعايات المذهبية التكفيريه أو الغريبة على المجتمع الموريتاني؛
  • كل الدعايات السياسية المتسترة تحت غطاء الدين؛
  • المساس بممتلكات الدولة والمال العام وكل أِشكال الفساد، والهدر؛
  • المساس بمقدسات الأمة ورموز الدولة، وهيبة الجيش حامي الحوزة الترابية الوطنية؛
  • كل الدعايات الانفصالية والمناوئة للوحدة الترابية للوطن؛
  • كل تصرف ينتقص من سيادة الدولة الموريتانية واستقلالها ؛
  • كل ممارسة للوصاية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الموريتانية من طرف أية دولة أجنبية .

المادة 6 : يتخذ حزب الإصلاح من مدينة أنواكشوط مقره الرئيسي. وتبقى إمكانية تحويل المقر إلى أي نقطة من التراب الوطني، وذلك بقرار من مؤتمر الحزب بأغلبية الثلثين.

المادة 7 : حزب الإصلاح  هو حزب ديمقراطي، ويتمتع باستقلالية قراره، ويخضع في قواعد عمله لأحكام الدستور والقانون الموريتانيين.

المادة 8 : يعمل حزب الإصلاح على أن ينضوي في صفوفه الراغبون من المواطنين الموريتانيين البالغين سن الأهلية القانون دون تمييز، بشرط أن يتقبلوا أهدافه ويلتزموا بنظاميه الأساسي والداخلي .

الباب الثاني : هياكل الحزب

المادة 9 :    تتكون هيئات حزب الإصلاح من :

  • – المؤتمر العام
  • – المجلس الوطني
  • – المكتب السياسي
  • – اللجنة التنفيذية
  • – اللجنة الدائمة
  • – لجنة الحكماء
  • – الاتحاديات الجهوية
  • – الأقسام
  • – الفروع
  • – اللجان القاعدية.

المادة 10 : المؤتمر  :  هو أعلى هيئة في الحزب . يضم في مكوناته كلا من :

  • أعضاء المجلس الوطني؛
  • مندوبي الاتحاديات والأقسام واللجان؛
  • النواب، وعمد عواصم الولايات، ورؤساء المجالس الجهوية، وأعضاء الحكومة المنتسبين للحزب؛
  • ممثلين عن منظمات الشباب والنساء والنقابات المنتسبة للحزب.

يجتمع المؤتمر كل خمس سنوات في دورة عادية، ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني، أو بالإجماع من المكتب السياسي.

وينعقد المؤتمر الاستثنائي بدعوة آخر المناديب المشاركين في آخر مؤتمر عادي، أو باجتماع مشترك بين جميع مكونات الهيئات الحزبية (المكتب السياسي، المجلس الوطني، المكاتب الوطنية لمنظمة الشباب والطلبة، ومنظمة النساء).

المادة 11 :  يتخذ المؤتمر قرارات نهائية في المسائل المعروضة في جدول أعماله المقدم من طرف المكتب السياسي، أو المقترح من طرف أحد المؤتمرين على أن ينال  ذلك الاقتراح أغلبية  المؤتمرين. تتخذ هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وهي وسيلة التصويت في الظروف العادية للحزب.

المادة 12 : ينتخب المؤتمر رئيس الحزب ونوابه، ورئيس وأعضاء المجلس الوطني، وأعضاء المكتب السياسي، وذلك لمأمورية خمس سنوات ( 5 ) قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 13 : المجلس الوطني  : هو الهيئة التشريعية للحزب. ويتكون من مائتين وسبعة وخمسين (257) عضوا ينتخبهم المؤتمر. ويعتبر أعضاء إستحقاقيين كل من:

  • أعضاء الحكومة المنتسبين للحزب، وكذلك برلمانيوه وعمده على مستوى الولايات، الذين لا يشغلون وظيفة حزبية في المكتب المكتب السياسي؛
  • أعضاء لجنة الحكماء ما عدا رئيسها ونوابه وأمينها العام؛
  • بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة الشباب والطلبة، وبعض منسقوها الجهويون دون الرئيس ونوابه والأمين العام ونائبه، ورئيس مكتبها الوطني ونوابه .
  • بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة النساء وبعض منسقوها الجهويون ما عدا الرئيسة ونوابها، والأمينة العامة ونائبتها، ورئيسة مكتبها الوطني ونوابها؛

أما بقية أعضاء المجلس الوطني فتتم تسميتهم في المؤتمر الذي يتم فيه انتخاب مكتبه الذي يتولى تسييره والمتكون من :

  • الرئيس وأربعة نواب؛
  • 2 مقررين؛
  • أمين عام.

 

ويجتمع المجلس الوطني مدة من ثلاثة أيام إلى سبعة، كل ستة أشهر في الأسبوع الثاني من شهري يونيو ودجمبر، وذلك في دورة عادية. ويجتمع في دورة استثنائية بطلب من المكتب السياسي، أو بطلب من جميع أعضاء اللجنة التنفيذية.

وينظر المجلس في جدول أعماله المقدم إليه من طرف اللجنة الدائمة للحزب،  كما يمكن لأعضاء المجلس بعد افتتاح الدورة إضافة موضوع يرونه ضروريا. وينقسم أعضاء المجلس الوطني إلي مجموعة من اللجان، لكل منها رئيس ونائب ومقرر، تتم تسمية أعضاء اللجان في أول دورة عادية للمجلس وهي اللجان التالية :

  • لجنة النصوص والشؤون القانونية؛
  • لجنة المالية والموارد؛
  • لحنة الشباب و الطلبة؛
  • لجنة النساء؛
  • لجنة العمال؛
  • لجنة الشؤون الاقتصادية؛
  • لجنة الشؤون الخارجية؛
  • لجنة الريف والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
  • لجنة الشؤون التربوية والثقافية؛
  • لجنة الشؤون التنظيمية؛
  • لجنة الإعلام.

المادة 14 :  تشمل صلاحيات المجلس الوطني :

  • مراقبة أعمال المكتب السياسي، وجميع هيئات الحزب،
  • مراجعة النصوص التنظيمية؛
  • رسم سياسات الحزب؛
  • التصديق على ميزانية الحزب.

ويختار المجلس الوطني والمكتب السياسي مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية. ويصادق المجلس الوطني على النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ويجري عليهما التعديلات الضرورية المؤقتة في الفترة ما بين مؤتمرين.

المادة 15 : المكتب السياسي

هو الهيئة السياسية المشرفة علي اتخاذ القرارات السياسية للحزب، ومتابعة تنفيذها ويتألف من:

  • أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب؛
  • المنسقين الجهويين للحزب؛
  • رئيس لجنة الحكماء ونوابه وأمينها العام؛
  • مكتب تسيير المجلس الوطني؛
  • نواب رئيس منظمة الشباب والطلبة وأمينها العام ونائبه ورئيس مكتبها الوطني ونوابه ؛
  • نواب رئيسة منظمة النساء وأمينتها العامة ونائبتها ورئيسة مكتبها الوطني ونوابها.

المادة 16 :  يعمل المكتب السياسي على :

  • ضمان حسن سير الحزب برعاية الرئيس؛
  • تنفيذ التوصيات الصادرة من المؤتمر والمجلس الوطني؛
  • مناقشة الميزانية السنوية للحزب المعدة من طرف اللجنة التنفيذية، وتقديمها للمجلس الوطني للمصادقة عليها؛
  • إعداد الخطط الإستراتيجية للحزب؛
  • اتخاذ القرارات والمواقف من القضايا السياسية الوطنية والدولية؛
  • إقرار أعضاء اللجنة التنفيذية المقترحة من طرف الرئيس عند شغور منصب فيها؛
  • مساندة ومراقبة أعمال اللجنة التنفيذية واللجنة الدائمة، وتوجيه الملاحظات الرقابية، لأعضائها وإسداء التوجيهات إليهم، التي من شأنها أن تُحسن من أدائهم؛
  • إنشاء هيئات تنظيمية عند الضرورة .

المادة 17:  يجتمع المكتب السياسي كل ستة أشهر بصفة عادية، أو بدعوة طارئة من أعضاء اللجنة التنفيذية التي تعد له جدول الأعمال. ويجتمع قبل كل انعقاد للمجلس الوطني. ويمكن أن يستمر اجتماعه ثلاثة أيام عند الضرورة، كما يمكن لأعضاء المكتب وهو في حالة انعقاد، قبول اعتماد بند طارئ على على جدول الأعمال يرون أنه ضروري، بعد اقتراحه من أحد الأعضاء.

المادة 18 :اللجنة التنفيذية :

هي السلطة التنفيذية الميدانية للحزب. وبذلك فهي تقوم بتمثيل الحزب على المستوى الوطني والدولي. وتعمل علي إدارة القطاعات التنفيذية المسند إليها، وكذلك العمل على تنفيذ سياسة الحزب بشكل منتظم، واتخاذ المبادرة الضرورية دون الرجوع إلي المكتب السياسي.

ويحضر اجتماعات اللجنة التنفيذية رئيس المجلس الوطني، ورئيس لجنة الحكماء، ونائب كل واحد منهم الأول.

المادة 19 :  تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية كل ثلاثة أشهر. وتجتمع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو ثلث أعضائها. وتنظر في جدول الأعمال المقدم إليها من اللجنة الدائمة. كما يمكن لها قبول  بنــد اعتمدت ضرورة مناقشته، بعد تقديمه من أحد الأعضاء. ويمكن أن يستمر اجتماعها ثلاثة أيام عند الضرورة.

المادة 20 : تتكون اللجنة التنفيذية من واحد وخمسين عضوا من بينهم الرئيس ونوابه الثمانية، واثنان وأربعون أمانة تنفيذية.  ويترأس كل من أعضائها لجنة قطاعية تحدد اللجنة الدائمة عدد أعضائها وتسميهم، وبذلك تكون اللجنة التنفيذية المركزية للحزب منتظمة على النحوي التالي :

  1. الرئيس ونوابه الثمانية ؛
  2. الأمين العام؛
  3. الأمين العام المساعد الذي يحل محل الأمين العام عند غيابه، ويساعده في تنفيذ مهامه؛
  4. الأمين الدائم : هو المكلف بتنسيق الشؤون التنظيمية والسياسية للحزب تحت سلطة الرئيس، ومتابعة عمل اللجنة الدائمة وتنفيذ قراراتها. وينسق عمل أعضائها مع الأقطاب التنظيمية للحزب .
  5. الأمين الدائم المساعد الذي يحل محل الأمين الدائم عند غيابه، ويساعده في تنفيذ مهامه .
  6. الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون السياسية: يقوم بتهيئة الخطاب السياسي للحزب ومشروعه السياسي، واقتراح المواقف التكتيكية والإستراتجية للحزب، وإدارة الحوارات السياسية التي يكون الحزب طرفا فيها؛
  7. أمين المالية: هو الخازن العام للحزب، والمكلف بتحديد موارده المالية وتعبئتها، والتوقيع على الإنفاق المشترك مع الرئيس والأمين العام؛
  8. أمين العلاقات الخارجية: هو المكلف بالعلاقات مع الأحزاب والهيئات السياسية الدولية؛
  9. الأمين التنفيذي المكلف بالإعلام: هو الناطق الرسمي باسم الحزب. والمكلف بالشؤون الإعلامية. ويرأس لجنة إعلامية  تقوم بتسويق مشروع الحزب ومواقفه السياسية. كما أنه المسئول عن العلاقات مع المؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية؛
  10. رئيسة منظمة النساء ؛
  11. رئيس منظمة الشباب والطلبة؛
  12. المراقب العام: يقوم بمراقبة وتفتيش جميع هيئات الحزب في الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية تحت سلطة الرئيس، ويعد بذلك تقارير للجنة الدائمة؛
  13. المقرر العام : الذي يعد محاضر اجتماعات الحزب، ويوثقها ويتابع تنفيذها مع الرئيس والأمين العام والأمين الدائم والجهات المختصة في الحزب؛

 

  1. الأمين التنفيذي المكلف بالعمال: هو الذي يرأس المكتب العمالي للحزب، ويتابع شؤون الحركة العمالية والعلاقات مع النقابات؛
  2. الأمين التنفيذي المكلف بالعمل الجماهيري: الذي يرأس مكتب تسيير المنظمة الجماهيرية للحزب، والمتشكلة من مجموع المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالحزب، كما ينسق علاقات الحزب مع المجتمع المدني؛
  3. منسق قطب تنظيم منطقة أنواكشوط: هو المكلف بتنسيق العمل التنظيمي على مستوى ولايات انواكشوط الثلاثة (الشمالية، الغربية،الجنوبية) بمساعدة المنسقين الجهويين المباشرين للولايات؛
  4. الأمين التنفيذي المكلف بالتعايش والتضامن الوطني: هو المكلف بترسيخ وتنمية دعائم الوحدة الوطنية، ومحاربة الغبن والفوارق الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بين المكون الوطني؛
  5. الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون القانونية وبحقوق الإنسان: هو المكلف بتقديم الاستشارات القانونية للحزب ومتابعة ملف حقوق الإنسان؛
  6. الأمين التنفيذي المكلف بالدراسات الإستراتجية والأمنية: هو المكلف بمتابعة تطور ومعالجة القضايا التي تهدد الأمن الوطني، (الجريمة المنظمة، المخدرات، الإرهاب، والهجرة السرية) وإعداد الدراسات ذات الطابع الاستراتجي والأمني بالنسبة للأمن الوطني والقومي؛
  7. الأمين التنفيذي المكلف بتنمية الديمقراطية والعمليات الانتخابية : هو المكلف بكل الأعمال والدراسات التي ترسخ الممارسة ثقافة الديمقراطية. كما أنه المسئول عن كل العمليات الانتخابية التي يشارك فيها الحزب، بما في ذلك اللائحة الانتخابية الوطنية. واستقبال طلبات الترشح، وإعداد لوائح المترشحين من طرف الحزب وملفاتهم على مستوي الراسيات والبلديات والنيابيات والمجالس الجهوية بعد اعتمادهم. وتعيين ممثلين عن الحزب في مكاتب العمليات الانتخابية. وإدارة الفرز المركزي على مستوى الحزب، وتنسيق العملية الانتخابية مع لجان الانتخابات الإدارية والوطنية. وهو ينسق عمله بشكل مباشر مع الرئيس والأمين العام والأمين الدائم؛
  8. الأمين التنفيذي المكلف بالعلاقات مع الأحزاب السياسية والهيئات الانتخابية: هو الذي ينسق علاقات الحزب مع الأحزاب السياسية الوطنية والهيئات الانتخابية علي المستوى الوطني؛
  9. الأمين التنفيذي المكلف بالتوجيه الفكري والتكوين السياسي للحزب: هو المسئول عن التأطير الدائم والتكوين السياسي للمناضلين الحزبيين على القيم السياسية للحزب المحددة في وثائقه الأساسية والتنظيمية ووثائقه وقراراته؛
  10. الأمين التنفيذي المكلف بالدراسات الاقتصادية للموارد الوطنية ومراقبة المالية العامة ؛
  11. منسق قطب تنظيم المنطقة الشرقية وتكانت :هو الذي ينسق العمل التنظيمي للحزب علي مستوي المنطقة الشرقية وتكانت (الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة، وتكانت). وهو المسئول الحزبي الأول على مستوى قطبه تحت سلطة الأمين الدائم والرئيس والأمين العام. وينسق عمل المنسقين الجهويين للولايات مع الحزب؛
  12. منسق قطب تنظيم المنطقة الجنوبية: هو الذي ينسق العمل التنظيمي للحزب على مستوى المنطقة الجنوبية (لبراكنة، جورجل، جيدي ماغا، اترارزة). وهو المسئول الحزبي الأول على مستوى قطبه تحت سلطة الأمين الدائم والرئيس والأمين العام. وينسق عمل المنسقين الجهويين للولايات مع الحزب؛
  13. منسق قطب تنظيم المنطقة الشمالية: هو الذي ينسق العمل التنظيمي للحزب على مستوي المنطقة الشمالية (تيرس الزمور، انواذيبو، آدرار، انشيري). وهو المسئول الحزبي الأول على مستوى قطبه تحت سلطة الأمين الدائم والرئيس والأمين العام. وينسق عمل المنسقين الجهويين للولايات مع الحزب؛
  14. الأمين التنفيذي المكلف بالعلاقات مع أصحاب المهن الحرة: هو الذي ينسق عمل الحزب واستراتجياته الخاصة بأصحاب المهن الحرة من التجار والحرفيين ونشطاء القطاع الخاص؛
  15. الأمين التنفيذي المكلف بالمنظمات الحزبية في الخارج : هو المسئول المباشر عن تنظيم الموريتانيين المنضوين في الحزب خارج الوطن، وإدارة التواصل معهم، وبناء تنظيمهم وتنسيقه مع الأمين الدائم والرئيس والهيئات الحزبية المختصة؛
  16. الأمين التنفيذي المكلف بالتجمعات القروية والريف: هو المكلف بمتابعة مشاكل واهتمامات الساكنة الوطنية في القرى والريف؛
  17. الأمين التنفيذي المكلف بالتعليم: هو المكلف بالتعليم ومتابعته وإعداد الدراسات الخاصة بتطويره؛
  18. الأمين التنفيذي المكلف بالصحة: هو المكلف بمراقبة ومتابعة الحالة الصحية والوبائية للمواطنين وإعداد الدراسات الخاصة بها؛
  19. الأمين التنفيذي المكلف بالتعبئة والتحسيس: هو المكلف بالتعبئة والتحسيس وتنظيم جميع أنشطة الحزب الجماهيرية من تجمعات ومهرجانات ومؤتمرات؛
  20. الأمين التنفيذي المكلف بسياسات التشغيل ومحاربة البطالة: هو المكلف بالدفاع عن استراتجيات الحزب في التشغيل ومحاربة البطالة وإعداد الدراسة النموذجية لذلك؛
  21. مفوض الحسابات: هو المدقق المالي للحزب؛
  22. الأمين التنفيذي المكلف بالجمعيات الشبابية والرياضية: هو المكلف بالنوادي والجمعيات الشبابية والثقافية والرياضية ؛
  23. الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون الثقافية والحضارية: هو المكلف المباشر بالمشروع الثقافي والحضاري للحزب، والعلاقات مع التظاهرات والمؤسسات الثقافية الوطنية والدولية؛
  24. الأمين التنفيذي المكلف بالبيئة : هو المكلف بإعداد ومتابعة إستراتجية الحزب للبيئة وتغير المناخ؛
  25. الأمين التنفيذي المكلف بمجتمع المعلومات والتواصل الاجتماعي: هو المكلف برصد مجتمع المعلومات، ومعرفة ومراقبة اهتمامات الناس من خلال الوسائط الاجتماعية وصيغ التعاطي معها؛
  26. الأمين التنفيذي المكلف بالعدل وبناء دولة القانون: هو المتابع والمراقب لبناء وتطوردولة العدل، والقانون والمؤسسات؛
  27. الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون الفنية والتقنية والاقتصاد الرقمي؛
  28. الأمين التنفيذي المكلف بمحاربة آثار الاسترقاق المادية والمعنوية؛
  29. الأمين التنفيذي المكلف بالشئون الاجتماعية والعلاقات مع المجتمع: هو المكلف بإعداد الدراسات السوسيولوجية للمجتمع ومراقبته، ومواساته في الأحداث التي تصيب رموزه، ومرجعياته، واقتراح على الحزب إصدار المواقف والبيانات حول ذلك؛
  30. الأمين التنفيذي المكلف بالعلاقات مع الإدارة.

المادة 21 : الرئيس هو المسئول الأول في الحزب .

  • يرأس المكتب السياسي، والمكتب التنفيذي، واللجنة الدائمة، ولجنة التشاور في القضايا الحساسة المنصوصة في الفقرة الأخيرة من المادة 25 من النظام الأساسي. ويحضر اجتماعات المجلس الوطني ولجنة الحكماء كمراقب، ويقدم لهم تقريرا مفصلا عن نشاط الحزب بين دورتي المجلس.
  • يمثل الحزب حيث ما دعت الضرورة.
  • هو المسئول عن التسيير اليومي للحزب، وهو الآمر بالصرف بتوقيع مشترك مع الأمين العام وأمين المالية.
  • تنتقل صلاحيات الرئيس إلى واحد من نوابه على الترتيب عند غيابه أو عجزه، كما يمكن أن يفوض له بعض صلاحياته. ويمكن أن تسند إلى أحد نواب الرئيس إحدى الأمانات التنفيذية.

المادة  22: الأمين العام هو الأمين العام لكل الهيئات الحزبية: المكتب السياسي، والمكتب التنفيذي، واللجنة الدائمة. وهو المسئول عن تهيئة الشؤون الإدارية والمالية. ومن يستدعي إلى الاجتماعات الحزبية، ويُعد جدول أعمالها بالتنسيق مع الرئيس والأمين الدائم وينظم ويجهز ظروف نجاحها.

المادة 23: اللجنـــــة الدائمـــة

تتكون اللجنة الدائمة من واحد  وثلاثين عضوا. وتعمل على القيادة الميدانية للحزب، واتخاذ ما يلزم من لذلك من تدابير وقرارات. وهي تجتمع كل شهر أو بطلب من الرئيس. كما يمكنها أن تدعو اللجنة التنفيذية أو المكتب السياسي لاجتماع طارئ عند الحاجة. و يضم اللجنة الدائمة للحزب :

  • رئيس الحزب ونوابه؛
  • رئيس لجنة الحكماء ونائبه الأول؛
  • رئيس المجلس الوطني ونائبه الأول؛
  • الأمين العام؛
  • الأمين الدائم ؛
  • الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون السياسية؛
  • أمين العلاقات الخارجية؛
  • الأمين التنفيذي المكلف بالإعلام؛
  • رئيسة منظمة النساء ؛
  • رئيس منظمة الشباب والطلبة ؛
  • المراقب العام ؛
  • المقرر العام ؛
  • الأمين التنفيذي المكلف بالعمال؛
  • الأمين التنفيذ المكلف بالعمل الجماهيري ؛
  • منسق قطب تنظيم منطقة انواكشوط؛
  • الأمين التنفيذي المكلف بالتعايش والتضامن الوطني؛
  • الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون القانونية وحقوق الإنسان؛
  • الأمين التنفيذي المكلف بالدراسات الإستراتجية والأمنية ؛
  • الأمين التنفيذي المكلف بتنمية الديمقراطية والعمليات الانتخابية ؛
  • الأمين التنفيذي المكلف بالعلاقات مع الأحزاب السياسية والهيئات الانتخابية؛
  • الأمين التنفيذي المكلف بالشئون الاجتماعية والعلاقات مع المجتمع.
  • الأمين التنفيذي المكلف بالتعليم
  • الأمين التنفيذي المكلف بالصحة
  • الأمين التنفيذي المكلف بالتوجيه الفكري والتكوين السياسي للحزب
  • الأمين التنفيذي المكلف بالدراسات الاقتصادية للموارد الوطنية ومراقبة المالية العامة.

المادة 24 : لجنة الحكمـــاء تتكون لجنة الحكماء من خمسة وعشرين عضوا. ويرأسها رئيس، له أربعة نواب، وأمين عام ينظم شؤونها ويعد محاضر باجتماعاتها ويوثقها. ويتمتع الرؤساء السابقون للحزب بالعضوية التلقائية في لجنة الحكماء التي تجتمع كل ثلاثة أشهر في دورة عادية. ويحدد رئيسها ونوابه وأمينها العام، جدول أعمالها بالتنسيق مع اللجنة الدائمة. ويحضر اجتماعاتها رئيس الحزب أو من ينوب عنه، وتحال نسخة من محاضر اجتماعاتها إلى الأمين الدائم للحزب .

المادة 25 :  تقوم لجنة الحكماء بالمهام التالية:

  • متابعة وتقييم حضور الحزب وتقديم الاستشارات لقيادته؛
  • فض النزاعات والخلافات التي قد تقع داخل الحزب؛
  • تقديم الخطط حول تنمية المصادر البشرية والمالية للحزب؛
  • التشاور مع مشايخ ورموز البلد الروحية والتاريخية في الشؤون التي تهم الحزب وذات الانعكاس الإيجابي على المواطنين؛
  • الوساطة عند الحاجة على المستوى الوطني، بعد انتداب من المكتب التنفيذي للحزب؛
  • يبت رئيسها بشكل مشترك مع رئيس المجلس الوطني ورئيس الحزب والأمين العام والأمين الدائم ورئيس كل من منظمة الشباب والطلبة ومنظمة النساء، في القرارات الحساسة والسرية والمستعجلة، وفي اعتماد وتسمية قادة اللوائح الانتخابية وممثلي الحزب في الحكومة.

المادة 26 : يحدد النظام الداخلي صلاحيات وآليات وطرق العمل الميداني للاتحاديات والأقسام والفروع واللجان.

المادة 27 : تجمع الاتحاديات الجهوية كافة الهيئات الحزبية داخل الولاية. ويتراوح عددها ما بين سبعة إلى إحدى عشر شخصا، من بينهم المنسق الجهوي ونائبه ومنسق الشباب والنساء، على أن تسمى للباقين المهام المسندة إليهم. ويحضر اجتماعاتهم أعضاء المكتب التنفيذي للحزب والنواب والوزراء المنتسبون للولاية.

المادة 28 :  ينسق القسم ويشرف على نشاط الفروع على مستوى المقاطعة.

المادة 29 : ينسق الفرع عمل لجان الحزب على مستوى البلدية،  تبعا لعدد من المنتسبين في الأوساط الحضرية يحدده النظام الداخلي للحزب.

المادة 30 : اللجنة هي أصغر هيئة قاعدية للحزب. ويحدد النظام الداخلي عدد أعضائها.

الباب الثالث : الانتساب – الاستقالة – الطرد

المادة 31 : بإمكان أي مواطن موريتاني أن يقدم طلبا للانتساب لحزب الإصلاح بشرط :

  • أن لا يقل عمره عن 18 سنة
  • أن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية.

المادة 32 : يجري الانتساب إلى الحزب على مستوى أقرب مكاتبه لسكن أو مقر عمل أو مكان دراسة المنتسب. وإجراءات الانتساب سيوضحها النظام الداخلي للحزب.

المادة 33 : يترتب على الانتساب للحزب القبول الطوعي بمشروع الحزب ونظامه الأساسي ونظامه الداخلي وقرارات الحزب المعمول بها.

المادة 34 : الانتساب للحزب التزام فردي. ولا يمكن لعضو أن يحصل على أكثر من بطاقة أنتساب.

المادة 35 : يتمتع كافة أعضاء الحزب بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات.

المادة 36 :  يلتزم كل عضو في الحزب بالدفاع في جميع الحالات عن :

  • التوجهات السياسية للحزب، وقيمه وأهدافه المحددة في هذا النظام الأساسي، وبرامجه والعمل على تحقيقهما؛
  • احترام نظم الحزب الأساسية ونظامه الداخلي؛
  • احترام الروح الديمقراطية في النقاشات داخل الحزب.

 

الباب الرابع : الموارد المالية

المادة 37 : يحصل الحزب على موارده المالية من اشتراكات أعضائه، ومن الهبات والمنح، وما قد يحصل عليه من النشر والاستثمار المشروع، وحصته من تمويل الدولة للأحزاب. وكل الوسائل الأخرى التي تجيزها الترتيبات القانونية المعمول بها.

المادة 38: تودع أرصدة الحزب في حسابات مصرفية وبريدية، يسيرها رئيس الحزب وأمين المالية والأمين العام، وفق الترتيبات القانونية المعمول بها.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة 39 :   يقوم المكتب السياسي للحزب بنشر النظام الأساسي بعد المصادقة عليه من طرف الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين من المجلس الوطني للحزب. كما يمكن للمكتب السياسي أن يقوم باستكمال أو تفصيل النظام الأساسي، وأن يصدر وثائق تنظيمية أو قرارات إجرائية أو تنفيذية تكمل ما لم ينص عليه في النظامين الأساسي الداخلي للحزب.

المادة 40 : لا يمكن حل الحزب إلا بقرار تتخذه أغلبية الثلثين في المؤتمر سواء ضمن دورة عادية أو غير عادية.

المادة 41 : في حالة حل الحزب، فإن إجراءات التصفية تجري وفق النصوص المعمول بها.  و تذهب أصول الحزب إلى الهيئات السياسية القريبة إليه في الأهداف أو إلى الهيئات الخيرية المختارة من طرف رئيس الحزب.

المادة 42 : يخول المكتب السياسي البت في الحالات غير المبوب عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب.